English فارسي
 

مواقع الاخری
الموقع القدیم
الصفحة الرئیسیة
جَسَّ نَبْضَ كَذَا
تصویر الاتفاقی
ogail.jpg
أَدْرَج و الدُّخُول َ





هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
الهيكلة الاساسية للمنظمة PDF تصدير لهيئة طباعة ارسال لصديق

تم تأسيس الهيكلة الاساسية للمنظمة من قبل ممثلي هيئات الطب الشرعي في الدول الاسلامية مثل ايران , مصر , السودان , سوريا , الاردن , اليمن , ليبيا , فلسطين , طاجكستان , كيرجستان , افغانستان , أندونيسيا , ماليزيا , أزربيجان , لبنان والجزائر في يوم 25 يونيو 2007 في طهران وذلك امتداد للقرارات الصادرة من المؤتمر الاول في طهران 2004 وكذلك إلحاقا بتوصيات المؤتمر الثاني في عمان 2006 وذلك للارتفاع بشأن الطب العدلي في الدول الاعضاء الي المستوي العالمي ولمواجهة التطورات الحديثة والتحديات في الطب الشرعي وتبادل الاراء والافكار بين الدول .

 

الوحدة الاولى :

 

المادة ( 1 ) التعريف : منظمة الطب العدلي للدول الاسلامية هي منظمة دولية استقلالية علمية متخصصة يمثلها هيئات الطب الشرعي من الدول الاسلامية الاعضاء نلتزم بالقوانين الداخلية لكل دولة .

 

الوحدة الثانية :

 

مادة (2) :

 

1-   للارتقاء بالطب العدلي في الدول الاعضاء والوصول به الى أعلى مرتبة في ظل الشريعة الاسلامية .

 

2-   لتبادل الخبرات العلمية والمهنية بين الاعضاء .

 

3-   وضع معايير وخطط علمية موحدة لجميع الدول الاعضاء تخدم جميع العلوم المتعلقة بالطب العدلي .

 

4-   ايجاد حلول ومواجهة التحديات الحديثة في الطب الشرعي .

 

5-   وضع خطط لتطوير الطب الشرعي بدون أي تعارض مع القوانين الداخلية للبلد العضو .

 

6-   تشجيع الابحاث العلمية المشتركين بين الاعضاء

  

الوحدة الثالثة :

 

مادة ( 3 )

 

مجلس الأدارة يتكون من :

 

1-   الرئيس .

 

2-   نواب الرئيس :

 

   * نائب الرئيس للتعليم :

 

* نائب الرئيس للابحاث

 

* نائب الرئيس للشئون المالية .

 

* نائب الرئيس للتنظيم والمتابعة .

 

3-   السكرتارية الدائمة .

 

4-   اعضاء اخرين تختارهم الجمعية العمومية

 

مادة ( 4 )

 

رئاسة المنظمة دائمة لدكتور سيد شهاب صدر وذلك تم الموافقة عليه في اجتماع طهران 2007 .

 

مادة ( 5 )

 

اضعاء الجمعية العمومية هم ممثلي الدول الاسلامية الاعضاء ولكل عضو حق التصويت في الجمعية أو ما ينوب عنه ممثلا لبلده .

 

مادة ( 6 )

 

تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عامين أثناء مؤتمر المنظمة وهناك اجتماعات طارئة وفقا لطلب رئيس المنظمة أو 50% من اعضاء الجمعية العمومية .

 

مادة ( 7 )

 

يعد رئيس المنظمة الشرفي ( الدوري ) هو الرئيس الذي ستقام فيه مؤتمر المنظمة السنوي في دولته وكذلك هو رئيس لهذا المؤتمر وذلك لمدة عامين لحين اقامة المؤتمر القادم

 

مادة ( 8 )

 

تحدد الجمعية العمومية للمنظمة في المؤتمر السنوي الدولة التي سيقام فيها المؤتمر القادم .

  

مادة ( 9 )

 

جميع القوانين واصدارات المنظمة يتم عليها الموافقة من جهة رئيس المنظمة أو ما ينوب عنه واعضاء الجمعية العمومية .

 

مادة ( 10 )

 

تقوم سكرتارية المنظمة بتنظيم جميع اجتماعات الجمعية العمومية واصدار البيانات .

 

مادة ( 11 )

 

طهران هي المكان الدائم لسكرتارية المنظمة ويرأسها عضو يعين من قبل رئيس المنظمة لمدة 4 سنوات بعد موافقة الجمعية العمومية .

 

ويجوز اعادة انتخابة أو اعفائة من مهامة بعد موافقة الرئيس والجمعية العمومية .

 

مادة ( 12 )

 

يعين السادة نواب المنظمة من قبل رئيس المنظمة بعد موافقة الجمعية العمومية .

 

مادة ( 13 )

 

يتم الاتفاق بين المنظمة والجمهورية الاسلامية الايرانية على اتخاذ طهران مركز دائم لسكرتارية المنظمة .

 

مادة ( 14 )

 

اللغات الرئيسية للمنظمة هي العربية , الفارسية والانجليزية أو أي لغة اخرى لو وافقت عليها الجمعية العمومية .

 

الوحدة الرابعة :

 

الاعضاء :

 

مادة ( 15 )

 

يجوز للدول الاسلامية الغير اعضاء ان تنضم للمنظمة كعضو بعد تقديمها لطلب رسمي للسكرتارية , وتعتبر عضوة في حالة موافقة الرئيس والجمعية العمومية .

  

 

مادة ( 16 )

 

تمنح المنظمة العضوية لبعض من الاشخاص أو الهيئات بدون تصويت للجمعية العمومية وذلك لاهمية انضمامهم للمنظمة من حيث الناحية العلمية أو المادية .

 

مادة ( 17 )

 

المنظمة لها الحق في توقيع اتفاقيات تعاون مع بقية الدول والهيئات الغير اسلامية وذلك لتحقيق أهدافها .

 

مادة ( 18 )

 

يجوز للمنظمة دعوة ممثلي لهيئات حكومية وغير حكومية أو اشخاص مهتمين بالطب الشرعي وذلك للتعاون فيما بينهم .

 

الوحدة الخامسة :

 

التمويل :

 

مادة ( 19 )

 

تمويل المنظمة يكون عن طريق منابع مختلفة مثل :

 

·       اشتراك الاعضاء .

 

·       منح من الهيئات والحكومات الاسلامية .

 

·       نشاطات المنظمة .

 

يحدد اشتراك العضوية من رئيس السكرتارية العامة للمنظمة بعد موافقة الرئيس والجمعية العمومية والاخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية للبلد .

 

الوحدة السادسة :

 

مادة ( 20 ) :

 

الاستقالة :

 

تستطيع أي دولة عضوة الاستقالة من المنظمة بعد تأدية جميع التزاماتها المادية وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية .

  

الوحدة السابعة :

 

التعديل والالغاء :

 

مادة ( 21 ) :

 

في حالة الغاء لاي محتوى في البنود السابقة يكون الحكم للجنة القانونية للمنظمة .

 

مادة ( 22 ) :

 يجوز تعديل أو اضافة لاي بند في تكوين المنظمة بعد موافقة الجمعية العمومية .
 
< السابق   التالى >

 

حول المنظمة
المقدمة
رئيس المنظمة
نواب لرئيس المنظمة
الهيكلة الاساسية للمنظمة
هيئة السكرتارية العامة
الدول الأعضاء
جمهورية أذربيجان جمهورية أذربيجان
المملكة الأردنية الهاشمية
جمهورية إندونيسيا
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
جمهورية طاجكستان
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية العراق
دولة فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية
ماليزيا
جمهورية مصر العربية
الجمهورية اليمنية
Main Menu
اِتِّساق أَضْحَى
زَيْن